responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 166

مسألة يشترط في هذا الخيار أمران:

الأوّل: عدم علم المغبون بالقيمة،

فلو علم بالقيمة فلا خيار، بل لا غبن كما عرفت بلا خلافٍ و لا إشكالٍ؛ لأنّه أقدم على الضرر.

ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق بين كونه غافلًا من القيمة بالمرّة أو ملتفتاً إليها، و لا بين كونه مسبوقاً بالعلم و عدمه، و لا بين الجهل المركّب و البسيط مع الظنّ بعدم الزيادة و النقيصة أو الظنّ بهما أو الشكّ.

و يشكل في الأخيرين إذا أقدم على المعاملة بانياً على المسامحة على تقدير الزيادة أو [1] النقيصة فهو كالعالم، بل الشاكّ في الشيء إذا أقدم عليه بانياً على تحمّله فهو في حكم العالم من حيث استحقاق المدح عليه أو الذمّ، و من حيث عدم معذوريّته لو كان ذلك الشيء ممّا يعذر الغافل فيه، و الحاصل: أنّ الشاكّ الملتفت إلى الضرر مُقدِمٌ عليه.

و من أنّ مقتضى عموم نفي الضرر و إطلاق الإجماع المحكي ثبوته بمجرّد تحقّق الضرر، خرج المقدِم عليه عن علمٍ، بل مطلق الشاكّ ليس


[1] في «ش»: «و».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست