و فيه: أنّ المستفاد من الأخبار كون الشرط قائماً بشخصين: المشروط له، و المشروط عليه، لا كونه متوقِّفاً على الإيجاب و القبول؛ أ لا ترى أنّهم جوّزوا أن يشترط في إعتاق العبد خدمةَ مدّةٍ [2] تمسّكاً بعموم: «المؤمنون عند شروطهم»، غاية الأمر توقّف لزومه كاشتراط مالٍ على العبد على قبول العبد على قول بعضٍ [3]. لكن هذا غير اشتراط وقوع الشرط بين الإيجاب و القبول.
فالأولى الاستدلال عليه مضافاً إلى إمكان منع صدق الشرط، أو [4] انصرافه، خصوصاً على ما تقدّم عن القاموس [5]-: بعدم مشروعيّة الفسخ في الإيقاعات حتّى تقبل لاشتراط التسلّط على الفسخ فيها. و الرجوع في العدّة ليس فسخاً للطلاق، بل هو حكم شرعيٌّ في بعض أقسامه لا يقبل [6] الثبوت في غير مورده، بل و لا السقوط في مورده. و مرجع هذا إلى أنّ مشروعيّة الفسخ لا بدّ لها من دليلٍ، و قد وجد في
[1] قاله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 568، و صاحب الجواهر في الجواهر 23: 64، و اللفظ للأوّل، و راجع الوسائل 12: 353، الباب 6 من أبواب الخيار، الحديثان 1 و 4 و غيرهما في غير الباب.
[2] راجع المسالك 10: 292، و نهاية المرام 2: 251، و كشف اللثام (الطبعة الحجريّة) 2: 185.