responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 147

مسألة لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه في كلّ معاوضةٍ لازمةٍ

كالإجارة و الصلح و المزارعة و المساقاة بل قال في التذكرة: الأقرب عندي دخول خيار الشرط في كلِّ عقد معاوضةٍ، خلافاً للجمهور [1]. و مراده ما يكون لازماً؛ لأنّه صرّح بعدم دخوله في الوكالة و الجعالة و القراض و العارية و الوديعة؛ لأنّ الخيار لكلٍّ منهما دائماً، فلا معنى لدخول خيار الشرط فيه [2].

و الأصل فيما ذكر عموم «المؤمنون عند شروطهم» [3]، بل الظاهر المصرَّح به في كلمات جماعةٍ [4] دخوله في غير المعاوضات من العقود اللازمة و لو من طرفٍ واحدٍ، بل إطلاقها يشمل العقود الجائزة، إلّا أن


[1] التذكرة 1: 522.

[2] نفس المصدر.

[3] الوسائل 15: 30، الباب 20 من أبواب المهور، ذيل الحديث 4.

[4] منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4: 304 في الضمان و الهبة و غيرهما، و السيّد المجاهد في المناهل: 336، و المحقّق التستري في المقابس: 248، و راجع مفتاح الكرامة 4: 569 أيضاً.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست