responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 144

أو [1] المصلحة، و الثمن قبل ردّه باقٍ على ملك البائع، و قبضه عنه الموجب لسلطنة البائع على الفسخ قد لا يكون مصلحةً للغائب أو شبهه، فلا يكون وليّاً في القبض، فلا يحصل ملكُ المشتري المدفوعَ بعد الفسخ.

مدفوعة: بأنّ هذا ليس تصرّفاً اختياريّاً من قبل الوليّ حتّى يناط بالمصلحة، بل البائع حيث وجد من هو منصوبٌ شرعاً لحفظ مال الغائب صحّ له الفسخ؛ إذ لا يعتبر فيه قبول المشتري أو وليّه للثمن حتّى يقال: إنّ ولايته في القبول متوقّفةٌ على المصلحة، بل المعتبر تمكين المشتري أو وليّه منه إذا حصل الفسخ.

و ممّا ذكرنا يظهر جواز الفسخ بردّ الثمن إلى عدول المؤمنين ليحفظوها حِسْبةً عن الغائب و شبهه.

و لو اشترى الأب للطفل بخيار البائع، فهل يصحّ له الفسخ مع ردّ الثمن إلى الوليّ الآخر أعني الجدّ مطلقاً، أو مع عدم التمكّن من الردّ إلى الأب، أو لا؟ وجوهٌ.

و يجري مثلها فيما لو اشترى الحاكم للصغير، فردّ البائع إلى حاكمٍ آخر، و ليس في قبول الحاكم الآخر مزاحمةٌ للأوّل حتّى لا يجوز قبوله للثمن، و لا يجري ولايته بالنسبة إلى هذه المعاملة بناءً على عدم جواز مزاحمة الحاكم [2] لحاكمٍ آخر في مثل هذه الأُمور؛ لما عرفت: من أنّ أخذ الثمن من البائع ليس تصرّفاً اختياريّاً، بل البائع إذا وجد من


[1] في «ش» بدل «أو»: «و».

[2] في «ش»: «حاكم».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست