responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 366

و يتربّص به، هل يصلح ذلك؟ قال: إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به، و إن كان الطعام قليلًا لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر و يترك الناس ليس لهم طعام» [1].

فإنّ الكراهة في كلامهم (عليهم السلام) و إن كان يستعمل في المكروه و الحرام، إلّا أنّ في تقييدها بصورة عدم باذلٍ غيره مع ما دلّ على كراهة الاحتكار مطلقاً، قرينة على إرادة التحريم. و حمله على تأكّد الكراهة أيضاً مخالف لظاهر «يكره» كما لا يخفى.

و إن شئت قلت: إنّ المراد ب«البأس» في الشرطية الأُولى التحريم؛ لأنّ الكراهة ثابتة في هذه الصورة أيضاً، فالشرطية الثانية كالمفهوم لها.

و يؤيّد التحريم: ما عن المجالس بسنده عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر (عليه السلام): «قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): أيّما رجلٍ اشترى طعاماً فحبسه أربعين صباحاً يريد به الغلاء للمسلمين، ثمّ باعه و تصدّق بثمنه لم يكن كفّارةً لما صنع» [2].

و في السند بعض بني فضّال، و الظاهر أنّ الرواية مأخوذة من كتبهم التي قال العسكري (عليه السلام) عند سؤاله عنها: «خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا» [3]، ففيه دليل على اعتبار ما في كتبهم، فيُستغنى بذلك


[1] الوسائل 12: 313، الباب 27 من أبواب آداب التجارة، الحديث 2.

[2] الأمالي للطوسي: 676، الحديث 1427 6، و عنه في الوسائل 12: 314، الباب 27 من أبواب آداب التجارة، الحديث 6.

[3] الوسائل 18: 103، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 13.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست