responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 357

مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالًا ليصرفه في قَبيلٍ يكون المدفوع إليه منهم،

و لم يحصل للمدفوع إليه ولاية على ذلك المال من دون الدافع ك: مال الإمام، أو ردّ المظالم المدفوع إلى الحاكم فله صور:

إحداها: أن تظهر [1] قرينة على عدم جواز [2] رضاه بالأخذ منه، كما إذا عيّن له منه مقداراً قبل الدفع أو بعده. و لا إشكال في عدم الجواز؛ لحرمة التصرّف في مال الناس على غير الوجه المأذون فيه.

الثانية: أن تظهر [3] قرينة حاليّة أو مقاليّة على جواز أخذه منه مقداراً مساوياً لما يدفع إلى غيره أو أنقص أو أزيد. و لا إشكال في الجواز حينئذٍ.


[1] في غير «ف»: «يظهر»، و هذا أيضاً صحيح من باب الإفعال، و الضمير المستتر يرجع إلى الدافع.

[2] الظاهر زيادة كلمة «جواز»، و لذا شطب عليها في «ن».

[3] في غير «ف»: «يظهر»، و هذا أيضاً صحيح كما تقدّم في الهامش السابق.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست