responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 10

التذكرة: أنّه لو تلف لم يُضمن أصلًا [1]، و اعترضه غير واحد ممّن تأخّر عنه [2] بوجوب ردّ المثل.

و الأولى أن يقال: إنّ ما تحقّق أنّه ليس بمال عرفاً، فلا إشكال و لا خلاف في عدم جواز وقوعه أحدَ العوضين؛ إذ لا بيع إلّا في ملك. و ما لم يتحقّق فيه ذلك: فإن كان أكل المال في مقابله أكلًا بالباطل عرفاً، فالظاهر فساد المقابلة. و ما لم يتحقّق فيه ذلك: فإن ثبت دليل من نصّ أو إجماع على عدم جواز بيعه فهو، و إلّا فلا يخفى وجوب الرجوع إلى عموماتِ صحّة البيع و التجارة، و خصوص قوله (عليه السلام) في المرويّ عن تحف العقول: «و كلّ شيءٍ يكون لهم فيه الصلاح من جهةٍ من الجهات، فكلّ ذلك حلال بيعه .. إلى آخر الرواية» [3]، و قد تقدّمت في أوّل الكتاب [4].


[1] حكاه عنه المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4: 90، و راجع التذكرة 1: 465.

[2] منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4: 90، و السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 220، و صاحب الجواهر في الجواهر 22: 347.

[3] تقدّمت الرواية في المجلّد الأوّل من طبعتنا: 5 13، و انظر تحف العقول: 333.

[4] في «ف» زيادة: «و حيث جرى ذكر بعض هذه الرواية الشريفة، فلا بأس بذكرها بتمامها لاشتمالها على فوائد جليلة، خصوصاً في تميّز ما يجوز الاكتساب به و ما لا يجوز، فنقول: روى في الوسائل عن كتاب تحف العقول للحسن بن علي ابن شعبة عن الصادق (عليه السلام): «أنّ معايش العباد كلّها ..» فذكر أكثر الرواية باختلاف كثير عمّا ورد في أوّل الكتاب.

هذا، و قد وردت هذه الزيادة في «ن» و «خ» من قوله: فنقول: «روى في الوسائل .. إلخ» لكن كتب عليها فيهما: زائد.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست