responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 96

الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلٍّ من القول بالملك و القول بالإباحة

اعلم: أنّ الأصل على القول بالملك اللزوم؛ لما عرفت من الوجوه الثمانية المتقدّمة [1]، و أمّا على القول بالإباحة فالأصل عدم اللزوم؛ لقاعدة تسلّط الناس على أموالهم، و أصالة سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة، و هي حاكمة على أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك لو سلّم جريانها.

إذا عرفت هذا فاعلم: أنّ تلف العوضين ملزم إجماعاً على الظاهر المصرّح به في بعض العبائر [2] أمّا على القول بالإباحة فواضح؛ لأنّ تلفه من مال مالكه و لم يحصل ما يوجب ضمان كلٍّ منهما مال صاحبه، و توهّم جريان قاعدة الضمان باليد هنا مندفعٌ بما سيجيء [3].

و أمّا على القول بالملك، فلما عرفت [4] من أصالة اللزوم، و المتيقّن


[1] المتقدّمة في الصفحة 51 56.

[2] صرّح بعدم الخلاف: المحدّث البحراني في الحدائق 18: 362، و الشيخ الكبير كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط): الورقة: 50، و السيّد المجاهد في المناهل: 269، و السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 157.

[3] يجيء في الصفحة 98 عند قوله: و التمسّك بعموم على اليد هنا في غير محلّه.

[4] في الصفحة 51.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست