اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 91
[الأمر [1]] الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
اعلم أنّه ذكر المحقّق الثاني (رحمه اللّه) في جامع المقاصد على ما حكي عنه-: أنّ في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة، و كذا في [2] الهبة؛ و ذلك لأنّه [3] إذا أمره بعملٍ على عوضٍ معيّن فعمله استحقّ [4] الأُجرة، و لو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجز له العمل، و لم يستحقّ اجرة مع علمه بالفساد، و ظاهرهم الجواز بذلك، و كذا لو وهب بغير عقد؛ فإنّ ظاهرهم جواز الإتلاف، و لو كانت هبة فاسدة لم يجز، بل منع [5] من مطلق التصرّف، و هي ملحظ [6] وجيه [7]، انتهى.
و فيه: أنّ معنى جريان المعاطاة في الإجارة على مذهب المحقّق الثاني: الحكم بملك المأمور [8] الأجر المعيّن على الآمر، و ملك الآمر العمل