responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 91

[الأمر [1]] الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه

اعلم أنّه ذكر المحقّق الثاني (رحمه اللّه) في جامع المقاصد على ما حكي عنه-: أنّ في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة، و كذا في [2] الهبة؛ و ذلك لأنّه [3] إذا أمره بعملٍ على عوضٍ معيّن فعمله استحقّ [4] الأُجرة، و لو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجز له العمل، و لم يستحقّ اجرة مع علمه بالفساد، و ظاهرهم الجواز بذلك، و كذا لو وهب بغير عقد؛ فإنّ ظاهرهم جواز الإتلاف، و لو كانت هبة فاسدة لم يجز، بل منع [5] من مطلق التصرّف، و هي ملحظ [6] وجيه [7]، انتهى.

و فيه: أنّ معنى جريان المعاطاة في الإجارة على مذهب المحقّق الثاني: الحكم بملك المأمور [8] الأجر المعيّن على الآمر، و ملك الآمر العمل


[1] من «ص».

[2] عبارة «كذا في» من «ش» و المصدر و هامش «ص».

[3] في غير «ش»: أنّه.

[4] في «خ»، «م»، «ع»، «ص» و المصدر: «عمله، و استحقّ»، و في «ف»: و عمله استحقّ.

[5] في «ص»: يمنع.

[6] في المصدر: و هو ملخّص.

[7] جامع المقاصد 4: 59.

[8] لم ترد «المأمور» في «ف».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست