responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 89

هذا، و لكنّ الذي يظهر من جماعة منهم قطب الدين [1] و الشهيد (قدّس سرّهما) في باب بيع الغاصب: أنّ تسليط المشتري للبائع الغاصب على الثمن و الإذن في إتلافه يوجب جواز شراء الغاصب به شيئاً، و أنّه يملك الثمن [2] بدفعه إليه، فليس للمالك إجازة هذا الشراء [3].

و يظهر أيضاً من محكيّ المختلف، حيث استظهر من كلامه فيما لو اشترى جارية بعين مغصوبة أنّ له وطء الجارية مع علم البائع بغصبيّة الثمن، فراجع [4]. و مقتضى ذلك: أن يكون تسليط الشخص لغيره على ماله و إن لم يكن على وجه الملكيّة يوجب جواز التصرّفات المتوقّفة على الملك، فتأمّل. و سيأتي توضيحه في مسألة الفضولي إن شاء اللّه تعالى.

و أمّا الكلام في صحّة الإباحة بالعوض سواء صحّحنا إباحة التصرّفات المتوقّفة على الملك أم خصّصنا الإباحة بغيرها فمحصّله: أنّ هذا النحو من الإباحة المعوّضة ليست معاوضة ماليّة ليدخل كلّ من العوضين في ملك مالك العوض الآخر، بل كلاهما ملك للمبيح، إلّا أنّ


[1] و هو محمد بن محمد الرازي البويهي، من تلامذة العلّامة الحلّي (قدّس سرّه)، و روى عنه الشهيد (قدّس سرّه)، و هو من أولاد أبي جعفر ابن بابويه، ذكره الشهيد الثاني في بعض إجازاته و غيره. انظر رياض العلماء 5: 168.

[2] في «ش»: المثمن.

[3] يظهر ذلك ممّا قالاه في حاشيتهما على القواعد، على ما حكاه عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 192.

[4] راجع المختلف 5: 259.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست