غيرها كخيار الغبن و العيب بالنسبة إلى الردّ دون الأرش فتجري [1]؛ لعموم أدلّتها.
و أمّا حكم الخيار بعد اللزوم، فسيأتي [2] بعد ذكر الملزمات إن شاء اللّه [3].
[1] كذا في «ص» و مصحّحة «ن»، و في غيرهما: فيجري.
[2] سيأتي في الأمر السابع، الصفحة 103.
[3] التعليق على المشيئة من «ف».