responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 66

و ينبغي التنبيه على أُمور:

الأوّل الظاهر [1]: أنّ المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع،

بل الظاهر من كلام المحقّق الثاني في جامع المقاصد [2]: أنّه ممّا لا كلام فيه حتى عند القائلين بكونها فاسدة، كالعلّامة في النهاية [3]. و دلّ على ذلك تمسّكهم له بقوله تعالى أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ [4].

و أمّا على القول بإفادتها للإباحة [5]، فالظاهر: أنّها [6] بيع عرفيّ لم يؤثّر شرعاً إلّا الإباحة، فنفي البيع عنها في كلامهم [7] و معاقد إجماعاتهم [8] هو البيع المفيد شرعاً اللزوم زيادةً على الملك.

هذا على ما اخترناه سابقاً [9]: من أنّ مقصود المتعاطيين في


[1] في «ف»: أنّ الظاهر.

[2] جامع المقاصد 4: 58.

[3] نهاية الإحكام 2: 449.

[4] البقرة: 275.

[5] في «ف» زيادة: دون الملك.

[6] كذا في «ف» و مصحّحة «م» و «ص»، و في غيرها: أنّه.

[7] مثل ما تقدّم عن الخلاف في الصفحة 26، و عن السرائر و الغنية في الصفحة 28 و 29.

[8] كذا في «ف»، و في غيرها: إجماعهم.

[9] في الصفحتين 25 و 32.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست