اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 596
فالعمدة في المسألة: ظهور الاتّفاق المدّعى صريحاً في جامع المقاصد [1].
ثمّ هل يلحق بالإرث كلّ مِلك قهريّ، أو لا يلحق، أو يفرّق بين ما كان سببه اختيارياً و [2] غيره؟ وجوه، خيرها: أوسطها، ثمّ أخيرها.
[عدم استقرار المسلم على ملك الكافر و وجوب بيعه عليه]
ثمّ إنّه لا إشكال و لا خلاف في أنّه لا يقرّ المسلم على ملك الكافر، بل يجب بيعه عليه؛ لقوله (عليه السلام) في عبدٍ كافرٍ أسلم: «اذهبوا فبيعوه من المسلمين و ادفعوا إليه ثمنه و لا تقرّوه عنده» [3].
و منه يعلم: أنّه لو لم يبعه باعه الحاكم، و يحتمل أن يكون ولاية البيع للحاكم مطلقاً؛ لكون المالك غير قابل للسلطنة على هذا المال غاية الأمر أنّه دلّ النصّ و الفتوى على تملّكه له و لذا ذكر فيها [4]: أنّه يباع عليه [5]، بل صرّح فخر الدين (قدّس سرّه) في الإيضاح بزوال ملك السيّد عنه، و يبقى له حقّ استيفاء الثمن منه [6]. و هو مخالف لظاهر النصّ و الفتوى، كما عرفت.