responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 596

فالعمدة في المسألة: ظهور الاتّفاق المدّعى صريحاً في جامع المقاصد [1].

ثمّ هل يلحق بالإرث كلّ مِلك قهريّ، أو لا يلحق، أو يفرّق بين ما كان سببه اختيارياً و [2] غيره؟ وجوه، خيرها: أوسطها، ثمّ أخيرها.

[عدم استقرار المسلم على ملك الكافر و وجوب بيعه عليه]

ثمّ إنّه لا إشكال و لا خلاف في أنّه لا يقرّ المسلم على ملك الكافر، بل يجب بيعه عليه؛ لقوله (عليه السلام) في عبدٍ كافرٍ أسلم: «اذهبوا فبيعوه من المسلمين و ادفعوا إليه ثمنه و لا تقرّوه عنده» [3].

و منه يعلم: أنّه لو لم يبعه باعه الحاكم، و يحتمل أن يكون ولاية البيع للحاكم مطلقاً؛ لكون المالك غير قابل للسلطنة على هذا المال غاية الأمر أنّه دلّ النصّ و الفتوى على تملّكه له و لذا ذكر فيها [4]: أنّه يباع عليه [5]، بل صرّح فخر الدين (قدّس سرّه) في الإيضاح بزوال ملك السيّد عنه، و يبقى له حقّ استيفاء الثمن منه [6]. و هو مخالف لظاهر النصّ و الفتوى، كما عرفت.


[1] جامع المقاصد 4: 63.

[2] كذا في «ف» و مصحّحة «ن»، و في غيرهما: أو.

[3] الوسائل 12: 282، الباب 28 من أبواب عقد البيع.

[4] كلمة «فيها» من «ف» و «ش» و مصحّحة «ن»، و لم ترد في سائر النسخ، و الأنسب: فيهما.

[5] انظر المختلف 5: 59، و الدروس 3: 199، و الروضة البهيّة 3: 245، و غيرها.

[6] إيضاح الفوائد 1: 414.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست