responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 592

قال: فهل للمؤمن فضل على المسلم في شيء من الفضائل و الأحكام و الحدود و غير ذلك؟ قال: لا، إنّهما [1] يجريان في ذلك مجرى واحد، و لكن للمؤمن فضل على المسلم في إعمالهما، و ما يتقرّبان به إلى اللّه تعالى» [2].

[بيع العبد المؤمن من المخالف]

و من جميع ما ذكرنا ظهر: أنّه لا بأس ببيع المسلم من المخالف و لو كان جارية، إلّا إذا قلنا بحرمة تزويج المؤمنة من المخالف؛ لأخبار دلّت على ذلك [3]، فإنّ فحواها يدلّ على المنع من بيع الجارية المؤمنة، لكن الأقوى عدم التحريم.

[موارد جواز تملك الكافر للعبد المسلم]

ثمّ إنّه قد استثنى من عدم جواز تملّك الكافر للعبد المسلم مواضع:

منها: ما إذا كان الشراء مستعقباً للانعتاق،

بأن يكون ممّن ينعتق على الكافر قهراً واقعاً كالأقارب، أو ظاهراً كمن أقرّ بحرّية مسلمٍ ثمّ اشتراه، أو بأن يقول الكافر للمسلم: أعتق عبدك عنّي بكذا، فأعتقه. ذكر ذلك العلّامة في التذكرة [4]، و تبعه [5] جامع المقاصد [6] و المسالك [7].


[1] كذا في «ف»، و في سائر النسخ: «لا، بل هما»، و في الكافي: لا هما.

[2] الكافي 2: 26، الحديث 5.

[3] راجع الوسائل 14: 423، الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه.

[4] التذكرة 1: 463.

[5] في «ف» بدل «و تبعه»: و المحقّق في.

[6] جامع المقاصد 4: 62 63.

[7] المسالك 3: 167.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 592
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست