responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 590

و قد صرّح في التذكرة بالجواز في كليهما [1].

و ممّا ذكرنا يظهر عدم صحّة وقف الكافر عبدَه المسلم على أهل ملّته.

[الظاهر من الكافر]

ثمّ إنّ الظاهر من الكافر: كلّ من حكم بنجاسته و لو انتحل الإسلام كالنواصب و الغلاة و المرتدّ غاية الأمر عدم وجود هذه الأفراد في زمان نزول الآية؛ و لذا استدلّ الحنفيّة [2] على ما حكي عنهم [3] على حصول [4] البينونة بارتداد الزوج [5].

و هل يلحق بذلك أطفال الكفّار؟ فيه إشكال، و يعمّ «المسلم» المخالف؛ لأنّه مسلم فيعلو و لا يُعلى عليه.

و المؤمن في زمان نزول آية «نفي السبيل» لم يُرَد به إلّا المقرّ بالشهادتين، و نفيه عن الأعراب الذين قالوا: «آمنّا» بقوله تعالى [6] وَ لَمّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ [7] إنّما كان لعدم اعتقادهم بما أقرّوا، فالمراد بالإسلام هنا: أن يُسلم نفسه للّه و رسوله في الظاهر لا الباطن،


[1] التذكرة 1: 463.

[2] في مصحّحة «ص» زيادة «بالآية».

[3] في هامش «ن» زيادة: ب«لن يجعل».

[4] كذا في «ش» و مصحّحة «خ»، و في سائر النسخ: «بحصول»، إلّا أنّها صحّحت في بعض النسخ بما أثبتناه، و في بعضها ب«لحصول».

[5] انظر الفقه على المذاهب الأربعة 4: 223.

[6] عبارة «بقوله تعالى» من «ش»، و استدركت في هامش «ن» أيضاً.

[7] الحجرات: 14.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 590
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست