و ممّا ذكرنا يظهر عدم صحّة وقف الكافر عبدَه المسلم على أهل ملّته.
[الظاهر من الكافر]
ثمّ إنّ الظاهر من الكافر: كلّ من حكم بنجاسته و لو انتحل الإسلام كالنواصب و الغلاة و المرتدّ غاية الأمر عدم وجود هذه الأفراد في زمان نزول الآية؛ و لذا استدلّ الحنفيّة [2] على ما حكي عنهم [3] على حصول [4] البينونة بارتداد الزوج [5].
و هل يلحق بذلك أطفال الكفّار؟ فيه إشكال، و يعمّ «المسلم» المخالف؛ لأنّه مسلم فيعلو و لا يُعلى عليه.
و المؤمن في زمان نزول آية «نفي السبيل» لم يُرَد به إلّا المقرّ بالشهادتين، و نفيه عن الأعراب الذين قالوا: «آمنّا» بقوله تعالى [6]وَ لَمّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ[7] إنّما كان لعدم اعتقادهم بما أقرّوا، فالمراد بالإسلام هنا: أن يُسلم نفسه للّه و رسوله في الظاهر لا الباطن،