اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 589
المقاصد [1] و المسالك [2]، أو التردّد كما عن [3] التذكرة [4]، وجوه:
أقواها الثالث؛ لأنّ استحقاق الكافر لكون المسلم في يده سبيل، بخلاف استحقاقه لأخذ حقّه من ثمنه.
[إعارة العبد المسلم و إيداعه من الكافر]
و أمّا إعارته من كافر، فلا يبعد المنع، وفاقاً لعارية القواعد [5] و جامع المقاصد [6] و المسالك [7]، بل عن حواشي الشهيد رحمه اللّه: أنّ الإعارة و الإيداع أقوى منعاً من الارتهان [8].
و هو حسن في العارية؛ لأنّها تسليط على الانتفاع، فيكون سبيلًا و علوّاً، و محلّ نظر في الوديعة؛ لأنّ التسليط على الحفظ و جعل نظره إليه مشترك بين الرهن و الوديعة، مع زيادة في الرهن التي قيل من أجلها بالمنع [9] و هي التسلّط على منع المالك عن التصرّف فيه إلّا بإذنه و تسلّطه على إلزام المالك ببيعه.
[4] لم نقف على من حكاه عن التذكرة، بل المحكي عنه في مفتاح الكرامة (4: 179) و (5: 83) هو المنع، نعم جاء في مفتاح الكرامة (4: 179): في التذكرة: «فيه وجهان للشافعي»، انظر التذكرة 2: 19، الشرط الثالث.