responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 589

المقاصد [1] و المسالك [2]، أو التردّد كما عن [3] التذكرة [4]، وجوه:

أقواها الثالث؛ لأنّ استحقاق الكافر لكون المسلم في يده سبيل، بخلاف استحقاقه لأخذ حقّه من ثمنه.

[إعارة العبد المسلم و إيداعه من الكافر]

و أمّا إعارته من كافر، فلا يبعد المنع، وفاقاً لعارية القواعد [5] و جامع المقاصد [6] و المسالك [7]، بل عن حواشي الشهيد رحمه اللّه: أنّ الإعارة و الإيداع أقوى منعاً من الارتهان [8].

و هو حسن في العارية؛ لأنّها تسليط على الانتفاع، فيكون سبيلًا و علوّاً، و محلّ نظر في الوديعة؛ لأنّ التسليط على الحفظ و جعل نظره إليه مشترك بين الرهن و الوديعة، مع زيادة في الرهن التي قيل من أجلها بالمنع [9] و هي التسلّط على منع المالك عن التصرّف فيه إلّا بإذنه و تسلّطه على إلزام المالك ببيعه.


[1] جامع المقاصد 4: 63، و 5: 51.

[2] المسالك 4: 24.

[3] في «ش» بدل «عن»: في.

[4] لم نقف على من حكاه عن التذكرة، بل المحكي عنه في مفتاح الكرامة (4: 179) و (5: 83) هو المنع، نعم جاء في مفتاح الكرامة (4: 179): في التذكرة: «فيه وجهان للشافعي»، انظر التذكرة 2: 19، الشرط الثالث.

[5] القواعد 1: 191.

[6] جامع المقاصد 4: 65.

[7] المسالك 3: 167.

[8] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 180.

[9] لم نقف على القائل.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 589
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست