responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 58

من الصيغة» [1] يدلّ على وجود الخلاف المعتدّ به في المسألة، و لو كان المخالف شاذّا لعبّر بالمشهور، و كذلك نسبته في المختلف إلى الأكثر [2]، و في التحرير: أنّ الأقوى أنّ المعاطاة غير لازمة [3].

[عدم كشف هذا الإجماع عن رأي المعصوم على فرض حصوله]

ثمّ لو فرضنا الاتّفاق من العلماء على عدم لزومها مع ذهاب كثيرهم أو أكثرهم إلى أنّها ليست مملّكة، و إنّما تفيد الإباحة لم يكن هذا الاتّفاق كاشفاً؛ إذ القول باللزوم فرع الملكيّة، و لم يقل بها إلّا بعض من تأخّر عن المحقّق الثاني [4] تبعاً له، و هذا ممّا يوهن حصول القطع بل الظنّ من الاتّفاق المذكور؛ لأنّ قول الأكثر بعدم اللزوم سالبة بانتفاء [5] الموضوع.

نعم، يمكن أن يقال بعد ثبوت الاتّفاق المذكور-: إنّ أصحابنا بين قائلٍ بالملك الجائز، و بين قائلٍ بعدم الملك رأساً، فالقول بالملك اللازم قولٌ ثالث، فتأمّل.

و كيف كان، فتحصيل الإجماع على وجه استكشاف قول الإمام عن قول غيره من العلماء كما هو طريق [6] المتأخّرين مشكل؛


[1] التذكرة 1: 462.

[2] المختلف 5: 51.

[3] التحرير 1: 164.

[4] مثل المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8: 139، و غيره، راجع الصفحة 40، الهامش 3.

[5] في «ف»: منتفية.

[6] في «ف»: طريقة.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست