اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 579
و هل يجب مراعاة الأصلح أم لا؟
وجهان [1]. قال الشهيد رحمه اللّه في القواعد: هل يجب على الوليّ مراعاة المصلحة في مال المولّى عليه، أو يكفي نفي المفسدة؟ يحتمل الأوّل؛ لأنّه منصوب لها، و لأصالة بقاء الملك على حاله، و لأنّ النقل و الانتقال لا بدّ لهما من غاية، و العدميات لا تكاد تقع غاية. و على هذا، هل يتحرّى الأصلح أم يكتفي بمطلق المصلحة؟ فيه وجهان: نعم، لمثل ما قلنا، لا؛ لأنّ ذلك لا يتناهى.
و على كلّ تقدير: لو ظهر في الحال الأصلح و المصلحة، لم يجز العدول عن الأصلح، و يترتّب على ذلك: أخذ الوليّ بالشفعة للمولّى عليه حيث لا مصلحة و لا مفسدة، و تزويج المجنون حيث لا مفسدة؛ و غير ذلك [2]، انتهى.
الظاهر أنّ فعل الأصلح في مقابل ترك التصرّف رأساً غير لازم؛ لعدم الدليل عليه، فلو كان مال اليتيم موضوعاً عنده و كان الاتّجار به أصلح منه، لم [3] يجب إلّا إذا قلنا بالمعنى الرابع من معاني القرب في الآية، بأن يراد: لا تختاروا في مال اليتيم أمراً من الأفعال أو التروك إلّا أن يكون أحسن من غيره، و قد عرفت الإشكال في استفادة هذا المعنى، بل الظاهر التصرّفات الوجوديّة فهي المنهيّ عن جميعها، إلّا [4]
[1] عبارة: «و هل يجب مراعاة الأصلح، أم لا؟ وجهان»، لم ترد في «ف».