responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 574

المسلمين [1]، و عن شيخه في شرح القواعد: أنّه ظاهر الأصحاب [2]، و قد عرفت تصريح الشيخ و الحلّي بذلك حتّى في الأب و الجدّ [3].

[الاستدلال بقوله تعالى وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ*]

و يدلّ عليه بعد ما عرفت من أصالة عدم الولاية لأحد على أحد-: عموم قوله تعالى وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ* [4]، و حيث إنّ توضيح معنى الآية على ما ينبغي لم أجده في كلام أحد من المتعرّضين لبيان آيات الأحكام، فلا بأس بتوضيح ذلك في هذا المقام، فنقول: إنّ «القرب» في الآية يحتمل معاني [5] أربعة:

الأوّل: مطلق التقليب [6] و التحريك حتّى من مكان إلى آخر، فلا يشمل مثل إبقائه [7] على حال أو عند [8] أحد.

الثاني: وضع اليد عليه بعد أن كان بعيداً عنه و مجتنباً، فالمعنى: تجنّبوا عنه، و لا تقربوه إلّا إذا كان القرب أحسن، فلا يشمل حكم ما بعد الوضع [9].

الثالث: ما يعدّ تصرّفاً عرفاً كالاقتراض و البيع و الإجارة و ما أشبه


[1] استظهره السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 5: 260، و انظر التذكرة 2: 80.

[2] شرح القواعد (مخطوط): الورقة 71.

[3] راجع الصفحة 539.

[4] الأنعام: 152، و الإسراء: 34.

[5] في «ف»: معان.

[6] كذا في «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: التقلّب.

[7] في «ف»: البقاء.

[8] في مصحّحة «ص»: على حاله و عند.

[9] في «ف» و «خ» و نسخة بدل «ش»: بعد الارتكاب.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست