responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 570

يده على مال يتيم لا يوجب منعَ الآخر و مزاحمته بالبيع و نحوه.

و لو نقله بعقد جائز، فوجد الآخر المصلحة في استرداده، جاز الفسخ إذا كان الخيار ثابتاً بأصل الشرع أو بجعلهما مع جعله للصغير [1] أو مطلق وليّه من غير تخصيص بالعاقد. و أمّا لو [2] أراد بيعه من شخص [3] و عرّضه لذلك جاز لغيره بيعه من آخر مع المصلحة و إن كان في يد الأوّل.

و بالجملة، فالظاهر أنّ حكم عدول [4] المؤمنين لا يزيد عن [5] حكم الأب و الجدّ من حيث جواز التصرّف لكلٍّ منهما ما لم يتصرّف الآخر.

[مزاحمة فقيه لفقيه آخر]

و أمّا حكّام الشرع، فهل هم كذلك؟ فلو عيّن فقيه من يصلّي على الميّت الذي لا وليّ له، أو من يلي أمواله، أو وضع اليد على مال يتيم، فهل يجوز للآخر مزاحمته، أم لا؟

الذي ينبغي أن يقال: إنّه إن استندنا في ولاية الفقيه إلى مثل التوقيع المتقدّم [6]، جاز المزاحمة قبل وقوع التصرّف اللازم؛ لأنّ المخاطب بوجوب إرجاع الأُمور إلى الحكّام هم العوامّ، فالنهي عن المزاحمة


[1] في «ن»، «م»، «ع» و «ص» و نسخة بدل «خ»: لليتيم، و في نسخة بدل «ع»: للصغير.

[2] لم ترد «و أمّا» في «ش»، و في «ف»: «أمّا»، و شطب على «أمّا» في «ن».

[3] في غير «ف» و «ش»: شخصه، و صحّحت في «ن» و «ص» بما أثبتناه.

[4] في غير «ش»: «العدول»، و صحّحت في «ص» بما أثبتناه.

[5] كذا، و المناسب «على»، كما في مصحّحة «ن».

[6] تقدّم في الصفحة 555.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست