responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 568

و أمّا ما ورد فيه العموم، فالكلام فيه قد يقع في جواز مباشرة الفاسق و تكليفه بالنسبة إلى نفسه، و أنّه هل يكون مأذوناً من الشرع في المباشرة، أم لا؟ و قد يكون بالنسبة إلى ما يتعلّق من فعله بفعل غيره إذا لم يعلم وقوعه على وجه المصلحة، كالشراء منه مثلًا.

[الظاهر عدم اعتبار العدالة في المباشرة]

أمّا الأوّل: فالظاهر جوازه، و أنّ العدالة ليست معتبرة في منصب المباشرة؛ لعموم أدلّة فعل ذلك المعروف، و لو مثل قوله (عليه السلام): «عون الضعيف من أفضل الصدقة» [1]، و عموم قوله تعالى وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ* [2] و نحو ذلك.

و صحيحة محمد بن إسماعيل السابقة-، قد عرفت أنّها محمولة على صحيحة علي بن رئاب المتقدّمة-، بل و موثّقة زرعة [3] و غير ذلك ممّا سيأتي. و لو ترتّب حكم الغير على الفعل الصحيح منه، كما إذا صلّى فاسق على ميّت لا وليّ له، فالظاهر سقوطها عن غيره إذا علم صدور الفعل منه و شكّ في صحّته، و لو شكّ في حدوث الفعل منه و أخبر به، ففي قبوله إشكال.

[الظاهر اشتراط العدالة فيما يتعلق بفعل الغير]

و أمّا الثاني: فالظاهر اشتراط العدالة فيه، فلا يجوز الشراء منه و إن ادّعى كون البيع مصلحة، بل يجب أخذ المال من يده.

و يدلّ عليه بعد صحيحة إسماعيل بن سعد المتقدّمة، بل و موثّقة زرعة، بناء على إرادة العدالة من الوثاقة-: أنّ عموم أدلّة القيام بذلك


[1] الوسائل 11: 108، الباب 59 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 2، و فيه: «عونك للضعيف ..».

[2] الأنعام: 152، و الإسراء: 34.

[3] راجع الصفحة 564 566.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست