responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 561

مسألة في ولاية عدول [1] المؤمنين

[حدود ولاية المؤمنين]

اعلم أنّ ما كان من قبيل ما ذكرنا فيه ولاية الفقيه و هو ما كان تصرّفاً مطلوب الوجود للشارع إذا كان الفقيه متعذّر الوصول، فالظاهر جواز تولّيه [2] لآحاد المؤمنين؛ لأنّ المفروض كونه مطلوباً للشارع غير مضاف إلى شخص، و اعتبار نظارة الفقيه فيه ساقط [3] بفرض التعذّر، و كونه شرطاً مطلقاً له لا شرطاً اختيارياً مخالف لفرض العلم بكونه مطلوب الوجود مع تعذّر الشرط؛ لكونه من المعروف الذي أُمر بإقامته في الشريعة [4].

نعم، لو احتمل كون مطلوبيّته مختصّة بالفقيه أو [5] الإمام، صحّ


[1] في غير «ش» و «ص»: العدول.

[2] كذا في «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: توليته.

[3] في غير «ش» زيادة: «له»، لكن شطب عليها في «ن».

[4] كما في الآية: «وَ لْتَكُنْ منْكُمْ امَّةٌ يَأمُرونَ بِالمَعْروفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ» آل عمران: 104، و غيرها من الآيات، و راجع الوسائل 11: 393، الباب الأوّل من أبواب الأمر و النهي.

[5] في «ف»: و الإمام.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست