responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 56

و قد يستدلّ أيضاً بعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1]؛ بناءً على أنّ العقد هو مطلق العهد، كما في صحيحة عبد اللّه بن سنان [2]، أو العهد المشدّد، كما عن بعض أهل اللغة [3]، و كيف كان، فلا يختصّ باللفظ فيشمل المعاطاة.

و كذلك قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «المؤمنون عند شروطهم» [4]؛ فإنّ الشرط لغةً مطلق الالتزام [5]، فيشمل ما كان بغير اللفظ.

[قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة]

و الحاصل: أنّ الحكم باللزوم في مطلق الملك و في خصوص البيع ممّا لا ينكر، إلّا أنّ الظاهر فيما نحن فيه قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة، بل ادّعاه صريحاً بعض الأساطين في شرح القواعد [6]، و يعضده الشهرة المحقّقة، بل لم يوجد به قائل إلى زمان بعض متأخّري المتأخّرين [7]، فإنّ العبارة المحكيّة عن المفيد (رحمه اللّه) [8] في المقنعة لا تدلّ


[1] المائدة: 1.

[2] تفسير القمّي 1: 160، و تفسير العياشي 1: 289، الحديث 5. و عنه الوسائل 16: 206، الباب 25 من كتاب النذر و العهد، الحديث 3.

[3] انظر لسان العرب 9: 309، و القاموس 1: 315، مادّة: «عقد»، و مجمع البحرين 3: 103.

[4] الوسائل 15: 30، الباب 20 من أبواب المهور، ذيل الحديث 4.

[5] قال الفيروزآبادي في القاموس (2: 368): الشرط إلزام الشيء و التزامه في البيع و نحوه.

[6] شرح القواعد (مخطوط): الورقة: 49.

[7] كالمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8: 144، و المحدّث الكاشاني في مفاتيح الشرائع 3: 48.

[8] عبارة «المحكيّة عن المفيد» لم ترد في «ف»، و شطب عليها في «ن».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست