اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 546
الثالث: ولاية التصرّف في الأموال و الأنفس،
و هو المقصود بالتفصيل هنا،
فنقول: الولاية تتصوّر على وجهين:
الأوّل: استقلال الولي بالتصرّف مع قطع النظر عن كون تصرّف غيره منوطاً بإذنه أو غير منوطٍ به،
و مرجع هذا إلى كون نظره سبباً في جواز تصرّفه.
الثاني: عدم استقلال غيره بالتصرّف، و كون تصرّف الغير منوطاً بإذنه و إن لم يكن هو مستقلا بالتصرّف،
و مرجع هذا إلى كون نظره شرطاً في جواز تصرّف غيره. و بين موارد الوجهين عموم من وجه.
ثمّ إذنه المعتبر في تصرّف الغير:
إمّا أن يكون على وجه الاستنابة، كوكيل الحاكم.
و إمّا أن يكون على وجه التفويض و التولية، كمتولّي الأوقاف من قِبَل الحاكم.
و إمّا أن يكون على وجه الرضا كإذن الحاكم لغيره في الصلاة على ميّتٍ لا وليّ له.
[ثبوت الولاية بالمعنى الأول للنبي و الأئمة (عليهم السلام)]
إذا عرفت هذا، فنقول: مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد بشيء [1] من الوجوه [2] المذكورة، خرجنا عن هذا الأصل في خصوص النبيّ و الأئمة (صلوات اللّه عليهم أجمعين) بالأدلّة الأربعة،
[الاستدلال بالكتاب]
قال اللّه تعالى النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ
[1] كذا في «ف» و «ش»، و في سائر النسخ: «لأخذ شيء»، لكن صحّحت العبارة في بعضها بما أثبتناه، و في بعضها الآخر ورد ما أثبتناه في الهامش، و صحّحها مصحّح «ص» هكذا: لأحد على أحد في شيء.