responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 546

الثالث: ولاية التصرّف في الأموال و الأنفس،

و هو المقصود بالتفصيل هنا،

فنقول: الولاية تتصوّر على وجهين:

الأوّل: استقلال الولي بالتصرّف مع قطع النظر عن كون تصرّف غيره منوطاً بإذنه أو غير منوطٍ به،

و مرجع هذا إلى كون نظره سبباً في جواز تصرّفه.

الثاني: عدم استقلال غيره بالتصرّف، و كون تصرّف الغير منوطاً بإذنه و إن لم يكن هو مستقلا بالتصرّف،

و مرجع هذا إلى كون نظره شرطاً في جواز تصرّف غيره. و بين موارد الوجهين عموم من وجه.

ثمّ إذنه المعتبر في تصرّف الغير:

إمّا أن يكون على وجه الاستنابة، كوكيل الحاكم.

و إمّا أن يكون على وجه التفويض و التولية، كمتولّي الأوقاف من قِبَل الحاكم.

و إمّا أن يكون على وجه الرضا كإذن الحاكم لغيره في الصلاة على ميّتٍ لا وليّ له.

[ثبوت الولاية بالمعنى الأول للنبي و الأئمة (عليهم السلام)]

إذا عرفت هذا، فنقول: مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد بشيء [1] من الوجوه [2] المذكورة، خرجنا عن هذا الأصل في خصوص النبيّ و الأئمة (صلوات اللّه عليهم أجمعين) بالأدلّة الأربعة،

[الاستدلال بالكتاب]

قال اللّه تعالى النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ


[1] كذا في «ف» و «ش»، و في سائر النسخ: «لأخذ شيء»، لكن صحّحت العبارة في بعضها بما أثبتناه، و في بعضها الآخر ورد ما أثبتناه في الهامش، و صحّحها مصحّح «ص» هكذا: لأحد على أحد في شيء.

[2] في «ش»: الأُمور.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست