responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 538

الذي أتاه فقدّم أباه، فقال له: أنت و مالك لأبيك؟ فقال: إنّما جاء بأبيه إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فقال: يا رسول اللّه هذا أبي و قد [1] ظلمني ميراثي من أُمّي، فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه و على نفسه، فقال [2] صلّى اللّه عليه و آله: أنت و مالك لأبيك. و لم يكن عند الرجل شيء، أ فكان [3] رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يحبس الأب للابن؟!» [4].

و نحوها صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام): «قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لرجل [5]: أنت و مالك لأبيك، ثمّ قال: لا نحبّ [6] أن يأخذ من مال ابنه إلّا ما يحتاج إليه ممّا لا بدّ منه؛ إنَّ اللّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ» [7].

فإنّ الاستشهاد بالآية يدلّ على إرادة الحرمة من عدم الحبّ دون الكراهة، و أنّه لا يجوز له التصرّف بما فيه مفسدة للطفل.

هذا كلّه، مضافاً إلى عموم قوله تعالى وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ* [8] فإنّ إطلاقه يشمل الجدّ، و يتمّ في الأب [9] بعدم الفصل.


[1] كلمة «و قد» من «ص» و المصدر.

[2] في غير «ف»: فقال النبيّ.

[3] كذا في «ص» و المصدر، و في سائر النسخ: أو كان.

[4] الوسائل 12: 196 197، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 8.

[5] كلمة «لرجل» من «ص» و المصدر.

[6] في «ص»: «ما أُحبّ»، و في نسخة بدلها: لا نحبّ.

[7] الوسائل 12: 195، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2، و الآية من سورة البقرة: 205.

[8] الأنعام: 152، و الإسراء: 34.

[9] في «ف» و مصحّحة «ن»: و في الأب يتمّ.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست