responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 529

و الظاهر: أنّ مستند المشهور بعض الروايات الضعيفة المنجبر بعمل أصحاب الحديث، كالفضل و الكليني، بل و غيرهما.

فروى الصدوق مرسلًا و الشيخ مسنداً عن أبي البختري وهب ابن وهب [1]، عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام): «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل مات و ترك ورثة فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه-: أنّه يلزم ذلك في حصّته [2] بقدر ما ورث، و لا يكون ذلك في ماله كلّه، و [3] إن أقرّ اثنان من الورثة و كانا عدلين أُجيز ذلك على الورثة [4]، و إن لم يكونا عدلين أُلزما في حصّتهما [5] بقدر ما ورثا [6]، و كذلك إن أقرّ أحد الورثة بأخٍ أو أُخت فإنّما [7] يلزمه ذلك في حصّته.

و بالإسناد، قال: «قال علي (عليه السلام): من أقرّ لأخيه فهو شريك في المال، و لا يثبت نسبه، فإن أقرّ اثنان فكذلك، إلّا أن يكونا عدلين، فيثبت نسبه و يضرب في الميراث معهم» [8].


[1] كذا في «ش» و المصدر، و في سائر النسخ: عن وهب بن وهب أبي البختري.

[2] كذا في «ش» و المصدر، و في سائر النسخ: حقّه.

[3] في غير «ف» و «ش» زيادة: كذلك، و شطب عليها في «ن».

[4] عبارة «أُجيز ذلك على الورثة» لم ترد في غير «ش»، لكنّها استدركت في هامش «ن»، «خ» و «ص».

[5] في «ف»، «ن»، «خ»، «م»، «ع» و «ص»: حقّهما.

[6] عبارة «بقدر ما ورثا» وردت في «ش» فقط.

[7] كلمة «فإنّما» من «ش» و مصحّحة «ن».

[8] الفقيه 3: 189، الحديث 3714، و التهذيب 6: 198 199، الحديث 442، و عنهما الوسائل 13: 402، الباب 26 من أبواب الوصايا، الحديث 5 و 6.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست