اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 529
و الظاهر: أنّ مستند المشهور بعض الروايات الضعيفة المنجبر بعمل أصحاب الحديث، كالفضل و الكليني، بل و غيرهما.
فروى الصدوق مرسلًا و الشيخ مسنداً عن أبي البختري وهب ابن وهب [1]، عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام): «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل مات و ترك ورثة فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه-: أنّه يلزم ذلك في حصّته [2] بقدر ما ورث، و لا يكون ذلك في ماله كلّه، و [3] إن أقرّ اثنان من الورثة و كانا عدلين أُجيز ذلك على الورثة [4]، و إن لم يكونا عدلين أُلزما في حصّتهما [5] بقدر ما ورثا [6]، و كذلك إن أقرّ أحد الورثة بأخٍ أو أُخت فإنّما [7] يلزمه ذلك في حصّته.
و بالإسناد، قال: «قال علي (عليه السلام): من أقرّ لأخيه فهو شريك في المال، و لا يثبت نسبه، فإن أقرّ اثنان فكذلك، إلّا أن يكونا عدلين، فيثبت نسبه و يضرب في الميراث معهم» [8].
[1] كذا في «ش» و المصدر، و في سائر النسخ: عن وهب بن وهب أبي البختري.