responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 528

هذا، و لكن لا يخفى ضعف هذا الاحتمال؛ من جهة أنّ الشارع ألزم بمقتضى الإقرار معاملة المقرّ مع المقرّ له بما يقتضيه الواقع الذي أقرّ به، و من المعلوم: أنّ مقتضى الواقع لو فرض العلم بصدق المقرّ هو كون ما في يده على حسب إقراره بالمناصفة، و أمّا المنكر [1] عالماً، فيكون ما في يده مالًا مشتركاً لا يحلّ له منه إلّا ما قابل حقّه [2] ممّا [3] في يدهما، و الزائد حقّ لهما عليه.

و أمّا مسألة الإقرار بالنسب، فالمشهور و إن صاروا إلى ما ذكر، و حكاه الكليني عن الفضل بن شاذان [4] على وجه الاعتماد، بل ظاهره جعل فتواه كروايته [5]، إلّا أنّه صرّح جماعة ممّن تأخّر عنهم [6] بمخالفته للقاعدة حتّى قوّى في المسالك الحمل على الإشاعة [7]، و تبعه سبطه [8] و سيّد الرياض [9] في شرحي [10] النافع.


[1] في مصحّحة «ص» زيادة: فإن كان.

[2] في «ش» و مصحّحة «ن»: حصّته.

[3] كذا في «ف» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: عمّا.

[4] حكاه الشيخ الكليني في الكافي 7: 166، في باب الإقرار بوارث آخر.

[5] في غير «ش»: كرواية، لكن صحّحت في أكثرها بما أثبتناه.

[6] منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد 9: 356، و المحقّق الخراساني في الكفاية: 232.

[7] المسالك (الطبعة الحجرية) 2: 145.

[8] لا يوجد لدينا ما يتعلّق بهذا المبحث من نهاية المرام.

[9] الرياض 2: 246.

[10] في «ف»: شرح.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست