فإن علم أنّه أراد نصفه أو نصف الغير عمل به، و إلّا فإن علم أنّه لم يقصد بقوله: «بعتك نصف الدار» إلّا مفهوم هذا اللفظ، ففيه احتمالان: حمله على نصفه المملوك له، و حمله على النصف المشاع بينه و بين الأجنبيّ.
و منشأ الاحتمالين: إمّا تعارض ظاهر النصف أعني الحصّة المشاعة في مجموع النصفين مع ظهور انصرافه في مثل المقام من مقامات التصرّف إلى نصفه المختصّ و إن لم يكن له هذا الظهور في غير [2] المقام، و لذا يحمل الإقرار على الإشاعة كما سيجيء [3] أو مع ظهور إنشاء البيع في البيع لنفسه؛ لأنّ بيع مال الغير لا بدّ فيه: إمّا من نيّة الغير، أو اعتقاد كون المال لنفسه، و إمّا من بنائه على تملّكه للمال
[1] في «ش»: «تلك». قال الشهيدي (قدّس سرّه): إضافة «الملك» إلى «الدار» بيانية، و لو ترك المضاف لكان أولى. (هداية الطالب: 313).