responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 499

الثاني [1] و غيرهم [2]، و عن التنقيح: أنّ عليه الفتوى [3]؛ لقاعدة الغرور المتّفق عليها ظاهراً في من قدّم مال الغير إلى غيره الجاهل فأكله.

و يؤيّده: قاعدة نفي الضرر؛ فإنّ تغريم من أقدم على إتلاف شيء من دون عوض مغروراً من آخر بأنّ له ذلك مجّاناً، من دون الحكم برجوعه إلى من غرّه، في ذلك ضرر عظيم، و مجرّد رجوع عوضه إليه لا يدفع الضرر.

و كيف كان، فصدق الضرر و إضرار الغارّ به ممّا لا يخفى، خصوصاً في بعض الموارد.

فما في الرياض: من أنّه لا دليل على قاعدة الغرور إذا لم ينطبق مع قاعدة نفي الضرر المفقود في المقام؛ لوصول العوض إلى المشتري [4]، لا يخلو عن شيء.

مضافاً إلى ما قيل عليه: من منع مدخليّة الضرر في قاعدة الغرور، بل هي مبنيّة على قوّة السبب على المباشر [5].

لكنّه لا يخلو من نظر؛ لأنّه إنّما يدّعي اختصاص دليل الغرور من النصوص الخاصّة و الإجماع بصورة الضرر.


[1] جامع المقاصد 6: 326.

[2] كفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 2: 191، و المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8: 164، و غيرهما.

[3] التنقيح 4: 75.

[4] الرياض 2: 307.

[5] قاله صاحب الجواهر في الجواهر 37: 183.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست