responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 493

المسألة الثانية أنّ المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن:

فإمّا أن يكون في [1] مقابل العين، كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالك بها على المشتري، كأن كانت القيمة المأخوذة منه عشرين و الثمن عشرة.

و إمّا أن يكون في مقابل ما استوفاه المشتري، كسكنى الدار و وطء الجارية و اللبن و الصوف و الثمرة. و إمّا أن يكون غرامة لم يحصل له في مقابلها نفع، كالنفقة و ما صرفه في العمارة، و ما تلف منه أو ضاع من الغرس و الحفر، أو إعطائه قيمةً للولد المنعقد حرّا و نحو ذلك، أو نَقَص من الصفات و الأجزاء.

ثمّ المشتري، إن كان عالماً فلا رجوع في شيءٍ من هذه الموارد؛ لعدم الدليل عليه.

و إن كان جاهلًا، فأمّا الثالث فالمعروف من مذهب الأصحاب كما في الرياض [2] و عن الكفاية [3]-: رجوع المشتري الجاهل بها على البائع، بل في كلام بعض [4] تبعاً للمحكي عن فخر الإسلام في


[1] كذا في «ف» و «ص» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: من.

[2] الرياض 2: 307.

[3] الكفاية: 260، و فيه: «و ذكر الأصحاب .. إلخ»، كما نقله عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 199.

[4] مفتاح الكرامة 4: 199.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست