اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 493
المسألة الثانية أنّ المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن:
فإمّا أن يكون في [1] مقابل العين، كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالك بها على المشتري، كأن كانت القيمة المأخوذة منه عشرين و الثمن عشرة.
و إمّا أن يكون في مقابل ما استوفاه المشتري، كسكنى الدار و وطء الجارية و اللبن و الصوف و الثمرة. و إمّا أن يكون غرامة لم يحصل له في مقابلها نفع، كالنفقة و ما صرفه في العمارة، و ما تلف منه أو ضاع من الغرس و الحفر، أو إعطائه قيمةً للولد المنعقد حرّا و نحو ذلك، أو نَقَص من الصفات و الأجزاء.
ثمّ المشتري، إن كان عالماً فلا رجوع في شيءٍ من هذه الموارد؛ لعدم الدليل عليه.
و إن كان جاهلًا، فأمّا الثالث فالمعروف من مذهب الأصحاب كما في الرياض [2] و عن الكفاية [3]-: رجوع المشتري الجاهل بها على البائع، بل في كلام بعض [4] تبعاً للمحكي عن فخر الإسلام في
[1] كذا في «ف» و «ص» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: من.