اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 475
قبلها أجنبيّ عنه، و المفروض أنّ تملّكه الثمن موقوف على الإجازة على القول بالنقل. و كذا الإشكال في إجازة العقد الواقع على المبيع بعد قبض البائع الثمن أو بعد إتلافه إيّاه على الخلاف في اختصاص عدم رجوع المشتري على [1] الثمن بصورة التلف و عدمه؛ لأنّ تسليط المشتري للبائع على الثمن قبل انتقاله إلى [2] مالك المبيع بالإجازة، فلا يبقى مورد للإجازة.
و ما ذكره في الإيضاح: من احتمال تقديم حقّ المجيز لأنّه أسبق و أنّه أولى من الغاصب المأخوذ بأشقّ الأحوال [3]، فلم يعلم له [4] وجه بناءً على النقل؛ لأنّ العقد جزء سبب لتملّك المجيز، و التسليط [5] المتأخّر عنه علّة تامّة لتملّك الغاصب، فكيف يكون حقّ المجيز أسبق؟
نعم، يمكن أن يقال: إنّ حكم الأصحاب بعدم استرداد الثمن، لعلّه لأجل التسليط [6] المراعى بعدم إجازة مالك المبيع، لا لأنّ نفس التسليط [7] علّة تامّة لاستحقاق الغاصب على تقديري الردّ و الإجازة، و حيث إنّ حكمهم هذا مخالف للقواعد الدالّة على عدم حصول الانتقال