responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 475

قبلها أجنبيّ عنه، و المفروض أنّ تملّكه الثمن موقوف على الإجازة على القول بالنقل. و كذا الإشكال في إجازة العقد الواقع على المبيع بعد قبض البائع الثمن أو بعد إتلافه إيّاه على الخلاف في اختصاص عدم رجوع المشتري على [1] الثمن بصورة التلف و عدمه؛ لأنّ تسليط المشتري للبائع على الثمن قبل انتقاله إلى [2] مالك المبيع بالإجازة، فلا يبقى مورد للإجازة.

و ما ذكره في الإيضاح: من احتمال تقديم حقّ المجيز لأنّه أسبق و أنّه أولى من الغاصب المأخوذ بأشقّ الأحوال [3]، فلم يعلم له [4] وجه بناءً على النقل؛ لأنّ العقد جزء سبب لتملّك المجيز، و التسليط [5] المتأخّر عنه علّة تامّة لتملّك الغاصب، فكيف يكون حقّ المجيز أسبق؟

نعم، يمكن أن يقال: إنّ حكم الأصحاب بعدم استرداد الثمن، لعلّه لأجل التسليط [6] المراعى بعدم إجازة مالك المبيع، لا لأنّ نفس التسليط [7] علّة تامّة لاستحقاق الغاصب على تقديري الردّ و الإجازة، و حيث إنّ حكمهم هذا مخالف للقواعد الدالّة على عدم حصول الانتقال


[1] في مصحّحة «م»: إلى.

[2] كذا في «ص» و «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: على.

[3] تقدّم نصّ عبارته في الصفحة السابقة.

[4] لم ترد «له» في غير «ش»، لكنّها استدركت في «م» و «خ»، و في «ن» صحّحت العبارة بتبديل «وجه» ب«وجهه».

[5] في غير «ف» و «ش»: «التسلّط»، لكنّه صحّح في «م» و «ن» بما أثبتناه.

[6] في غير «ش»: «التسلّط»، لكن صحّح في «م» و «ن» بما أثبتناه.

[7] في غير «ش»: «التسلّط»، لكن صحّح في «م» و «ن» بما أثبتناه.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست