responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 466

بصحّة عقد الفضولي، بل يجيء على القول بالبطلان، إلّا أن يستند في بطلانه بما تقدّم من قبح التصرّف في مال الغير [1]، فيتّجه عنده حينئذٍ البطلان، ثمّ يغرم المثمن و إن كان جاهلًا [2].

الرابعة: أن يبيع لنفسه باعتقاد أنّه لغيره فانكشف أنّه له،

و الأقوى هنا أيضاً الصحّة و لو على القول ببطلان الفضولي و الوقوف على الإجازة؛ بمثل ما مرّ في الثالثة، و في عدم الوقوف هنا وجه لا يجري في الثالثة؛ و لذا قوّى اللزوم هنا بعض من قال بالخيار في الثالثة [3].


[1] تقدّم في الصفحة 371.

[2] عبارة «ثمّ يغرم المثمن و إن كان جاهلًا» لم ترد في «ف» و «ش»، و شطب عليها في «ن».

[3] قاله المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 136، في الخامس من موارد بيع الفضولي.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست