responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 461

إنّما قصد النقل عن المالك لكن أخطأ في اعتقاده أنّ المالك أبوه، و قد تقدّم توضيح ذلك في عكس المسألة، أي: ما لو باع ملك غيره باعتقاد أنّه ملكه [1].

نعم، من أبطل عقد الفضولي لأجل اعتبار مقارنة طيب نفس المالك للعقد قوي البطلان عنده هنا؛ لعدم طيب نفس المالك بخروج ماله عن ملكه؛ و لذا نقول نحن كما سيجيء [2] باشتراط الإجازة من المالك بعد العقد؛ لعدم حصول طيب النفس حال العقد.

و أمّا ما ذكر: من أنّه في معنى التعليق، ففيه مع مخالفته لمقتضى الدليل الأوّل، كما لا يخفى-: منع كونه في معنى التعليق؛ لأنّه إذا فرض أنّه يبيع مال أبيه لنفسه، كما هو ظاهر هذا الدليل، فهو إنّما يبيعه مع وصف كونه لأبيه في علمه، فبيعه كبيع الغاصب مبنيّ على دعوى السلطنة و الاستقلال على المال، لا على تعليق للنقل [3] بكونه منتقلًا إليه بالإرث عن [4] مورّثه؛ لأنّ ذلك لا يجامع مع ظنّ الحياة.

اللّهم إلّا أن يراد أنّ القصد الحقيقي إلى النقل معلّق على تملّك الناقل، و بدونه فالقصد صوري، على ما تقدّم من المسالك من أنّ الفضولي و المكره قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله [5].


[1] راجع الصفحة 376 و 380.

[2] يجيء في الصفحة الآتية.

[3] في «ف»: النقل.

[4] في «ف»، «خ» و «ن»: من.

[5] تقدّم في الصفحة 372.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست