اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 46
و منها: أنّ النماء الحادث قبل التصرّف، إن جعلنا حدوثه مملّكاً له دون العين فبعيد، أو معها فكذلك، و كلاهما منافٍ لظاهر الأكثر، و شمول الإذن له خفيّ [1].
و منها: قصر التمليك [2] على التصرّف مع الاستناد فيه إلى أنّ [3] إذن المالك فيه إذن في التمليك، فيرجع إلى كون المتصرّف في تمليكه [4] نفسه موجباً قابلًا، و ذلك جارٍ في القبض، بل هو أولى منه؛ لاقترانه بقصد التمليك، دونه [5]، انتهى.
[المناقشة فيما ادعاه كاشف الغطاء]
و المقصود من ذلك كلّه استبعاد هذا القول، لا أنّ الوجوه المذكورة تنهض [6] في مقابل الأُصول و العمومات؛ إذ ليس فيها تأسيس قواعد جديدة لتخالف القواعد المتداولة بين الفقهاء.
أمّا حكاية تبعيّة العقود و ما قام مقامها للقصود، ففيها:
أوّلًا: أنّ المعاطاة ليست عند القائل بالإباحة المجرّدة من العقود، و لا من القائم مقامها شرعاً؛ فإنّ تبعية العقد للقصد و عدم انفكاكه عنه إنّما هو لأجل دليل صحّة ذلك العقد، بمعنى ترتّب الأثر المقصود عليه، فلا يعقل حينئذٍ الحكم بالصحّة مع عدم ترتّب الأثر المقصود عليه،