responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 46

و منها: أنّ النماء الحادث قبل التصرّف، إن جعلنا حدوثه مملّكاً له دون العين فبعيد، أو معها فكذلك، و كلاهما منافٍ لظاهر الأكثر، و شمول الإذن له خفيّ [1].

و منها: قصر التمليك [2] على التصرّف مع الاستناد فيه إلى أنّ [3] إذن المالك فيه إذن في التمليك، فيرجع إلى كون المتصرّف في تمليكه [4] نفسه موجباً قابلًا، و ذلك جارٍ في القبض، بل هو أولى منه؛ لاقترانه بقصد التمليك، دونه [5]، انتهى.

[المناقشة فيما ادعاه كاشف الغطاء]

و المقصود من ذلك كلّه استبعاد هذا القول، لا أنّ الوجوه المذكورة تنهض [6] في مقابل الأُصول و العمومات؛ إذ ليس فيها تأسيس قواعد جديدة لتخالف القواعد المتداولة بين الفقهاء.

أمّا حكاية تبعيّة العقود و ما قام مقامها للقصود، ففيها:

أوّلًا: أنّ المعاطاة ليست عند القائل بالإباحة المجرّدة من العقود، و لا من القائم مقامها شرعاً؛ فإنّ تبعية العقد للقصد و عدم انفكاكه عنه إنّما هو لأجل دليل صحّة ذلك العقد، بمعنى ترتّب الأثر المقصود عليه، فلا يعقل حينئذٍ الحكم بالصحّة مع عدم ترتّب الأثر المقصود عليه،


[1] في «ف»: و شمول العين له غير خفيّ.

[2] في المصدر: التملّك.

[3] لم ترد «أنّ» في «ش».

[4] كذا في «ف» و «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: في تمليك.

[5] شرح القواعد للشيخ الكبير كاشف الغطاء (مخطوط): الورقة: 50.

[6] في «ف»: لأنّ الوجوه المذكورة لا تنهض.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست