responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 459

كونه وليّاً، و إمّا لعدم الملك فانكشف كونه مالكاً.

و على كلّ منهما، فإمّا أن يبيع عن المالك، و إمّا أن يبيع لنفسه، فالصور أربع:

الاولى: أن يبيع عن المالك فانكشف [1] كونه وليّاً على البيع.

فلا ينبغي الإشكال في اللّزوم حتّى على القول ببطلان الفضولي. لكنّ الظاهر من المحكي عن القاضي: أنّه إذا أذن السيّد لعبده في التجارة فباع و اشترى و هو لا يعلم بإذن سيّده و لا علم به أحد، لم يكن مأذوناً في التجارة، و لا يجوز شيء ممّا فعله، فإن علم بعد ذلك و اشترى و باع جاز ما فعله بعد الإذن، و لم يجز ما فعله قبل ذلك، فإن أمر السيّد قوماً أن يبايعوا العبد و العبد لا يعلم بإذنه له كان بيعه و شراؤه منهم جائزاً، و جرى ذلك مجرى الإذن الظاهر، فإن اشترى العبد بعد ذلك من غيرهم و باع جاز [2]، انتهى.

و عن المختلف الإيراد عليه: بأنّه لو أذن المولى [3] و لا يعلم العبد، ثمّ باع العبد صحّ؛ لأنّه صادف الإذن، و لا يؤثّر فيه إعلام المولى بعض المعاملين [4]، انتهى.

و هو حسن.


[1] في «ف»: و انكشف.

[2] حكاه العلّامة في المختلف 5: 435، و لم نعثر عليه في المهذّب و غيره من كتب القاضي.

[3] في غير «ش» و مصحّحة «ن»: الولي.

[4] المختلف 5: 437.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست