responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 458

لكن يضعّفه: أنّ البائع غير مأمور بالوفاء قبل الملك فيستصحب، و المقام مقام استصحاب حكم الخاصّ، لا مقام الرجوع إلى حكم العامّ، فتأمّل. مضافاً إلى معارضة العموم المذكور بعموم سلطنة الناس على أموالهم و عدم حلّها لغيرهم إلّا عن طيب النفس، و فحوى الحكم المذكور في رواية الحسن بن زياد المتقدّمة [1] في نكاح العبد بدون إذن مولاه [2] و أنّ عتقه لا يجدي في لزوم النكاح لولا سكوت المولى الذي هو بمنزلة الإجازة.

ثمّ لو سُلّم عدم التوقّف على الإجازة فإنّما هو فيما إذا باع الفضولي لنفسه، أمّا لو باع فضولًا للمالك أو لثالثٍ ثمّ ملك هو، فجريان عموم الوفاء بالعقود و الشروط بالنسبة إلى البائع أشكل.

و لو باع وكالةً عن المالك [3] فبان انعزاله بموت الموكِّل، فلا إشكال في عدم وقوع البيع له بدون الإجازة و لا معها، نعم يقع للوارث مع إجازته.

المسألة الثالثة ما لو باع معتقداً لكونه غير جائز التصرّف فبان كونه جائز التصرّف.

و عدم جواز التصرّف المُنكشَف خلافه، إمّا لعدم الولاية فانكشف


[1] تقدّمت في الصفحة 454.

[2] في «ف»: المولى.

[3] كذا في «ش» و مصحّحة «ن» و نسخة بدل «خ»، و في غيرها: عن البائع.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست