responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 457

[لو باع لنفسه ثم تملكه و لم يجز]

ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكرنا في المسألة المذكورة حال المسألة الأُخرى، و هي: ما لو لم يجز البائع [1] بعد تملّكه؛ فإنّ الظاهر بطلان البيع الأوّل لدخوله تحت الأخبار المذكورة يقيناً، مضافاً إلى قاعدة تسلّط الناس على أموالهم، و عدم صيرورتها حلالًا من دون طيب النفس؛ فإنّ المفروض أنّ البائع بعد ما صار مالكاً لم تَطِب نفسه بكون ماله [2] للمشتري الأوّل، و التزامه قبل تملّكه بكون هذا المال المعيّن للمشتري ليس التزاماً إلّا بكون مال غيره له.

اللّهم إلّا أن يقال: إنّ مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود و الشروط على كلّ عاقد و شارط هو اللزوم على البائع بمجرّد انتقال المال إليه و إن كان قبل ذلك أجنبيّا لا حكم لوفائه و نقضه، و لعلّه لأجل ما ذكرنا رجّح فخر الدين في الإيضاح بناءً على صحّة الفضولي صحّة العقد المذكور بمجرّد الانتقال من دون توقّف على الإجازة [3].

قيل [4]: و يلوح هذا من الشهيد الثاني في هبة المسالك [5]، و قد سبق استظهاره من عبارة الشيخ المحكيّة في المعتبر [6].


[1] كذا في «ف» و «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: المالك.

[2] في «ف» بدل «بكون ماله»: بكونه.

[3] انظر إيضاح الفوائد 1: 419.

[4] قاله المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 134.

[5] انظر المسالك 6: 49.

[6] راجع الصفحة 436.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست