responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 446

العقد؛ و لذا لو فرضنا انكشاف فساد هذا البيع بقي العقد على حاله من قابليّة لحوق الإجازة.

و أمّا الالتزام في مثل الهبة و البيع في زمان الخيار بانفساخ العقد من ذي الخيار بمجرّد الفعل المنافي؛ فلأنّ صحّة التصرّف المنافي يتوقّف على فسخ العقد، و إلّا وقع في ملك الغير، بخلاف ما نحن فيه؛ فإنّ تصرّف المالك في ماله المبيع فضولًا صحيح في نفسه لوقوعه في ملكه، فلا يتوقّف على فسخه، غاية الأمر أنّه إذا تصرّف فات محلّ الإجازة.

و من ذلك يظهر ما في قوله (رحمه اللّه) أخيراً: «و بالجملة حكم عقد الفضولي حكم سائر العقود الجائزة، بل أولى»؛ فإنّ قياس العقد المتزلزل من حيث الحدوث، على المتزلزل من حيث البقاء قياس مع الفارق، فضلًا عن دعوى الأولويّة، و سيجيء [1] مزيد بيان لذلك في بيان ما يتحقّق به الردّ.

السابع [2]: الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن بيع ما ليس عندك

[3]، فإنّ النهي فيها إمّا لفساد البيع المذكور مطلقاً


[1] يجيء في الصفحة 477.

[2] الوجوه التي ذكرها المحقّق التستري هي الستّة المتقدّمة، و ما نقله عنه المؤلف (قدّس سرّه) بعنوان «السابع» ليس في عداد الوجوه المذكورة، بل هو استدلال من المحقّق التستري (قدّس سرّه) على ما اختاره، راجع مقابس الأنوار: 134 135.

ثمّ إنّ العبارات الآتية أيضاً تغاير عبارة صاحب المقابس بنحوٍ يشكل إطلاق النقل بالمعنى عليه أيضاً.

[3] انظر الوسائل 12: 374 375، الباب 7 من أبواب أحكام العقود، الحديث 2 و 5.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست