responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 438

و لا يكتفى بحصولها [1] فيمن هو مالك حين الإجازة، و هذا كلام آخر لا يقدح التزامه في صحّة البيع المذكور؛ لأنّ الكلام بعد استجماعه للشروط المفروغ عنها.

الثالث: أنّ الإجازة حيث صحّت كاشفة على الأصحّ مطلقاً؛

لعموم الدليل الدالّ عليه، و يلزم حينئذٍ خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله فيه [2].

و فيه: منع كون الإجازة كاشفة مطلقاً عن خروج الملك عن ملك المجيز من حين العقد حتّى فيما لو كان المجيز غير مالك حين العقد، فإنّ مقدار كشف الإجازة تابع لصحّة البيع، فإذا ثبت بمقتضى العمومات أنّ العقد الذي أوقعه البائع لنفسه [3] عقد صدر من أهل العقد في المحلّ القابل للعقد عليه، و لا مانع من وقوعه إلّا عدم رضا مالكه، فكما أنّ مالكه الأوّل إذا رضي يقع البيع له، فكذلك مالكه الثاني إذا رضي يقع البيع له [4]، و لا دليل على اعتبار كون الرضا المتأخّر ممّن هو مالك حال العقد، و حينئذٍ فإذا ثبت صحّته بالدليل فلا محيص عن القول بأنّ الإجازة كاشفة عن خروج المال عن ملك المجيز في أوّل أزمنة قابليّته؛


[1] كذا في «ش»، و في أكثر النسخ: «و لا يكفي بحصولها»، و في «ص»: «و لا يكفي حصولها»، و الأصحّ: «و لا نكتفي بحصولها»، بقرينة «فلا نضايق» كما احتمله مصحّح «ن».

[2] لم ترد «فيه» في «ف».

[3] في «ف»: نفسه.

[4] لم ترد «له» في «ف».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست