responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 431

و أمّا القول في المجيز،

فاستقصاؤه يتمّ ببيان أُمور:

الأوّل: يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرّف بالبلوغ و العقل و الرشد،

و لو أجاز المريض بُني نفوذها على نفوذ منجّزات المريض، و لا فرق فيما ذكر بين القول بالكشف و النقل.

الثاني: هل يشترط في صحّة عقد الفضولي وجود مجيزٍ حين العقد،

فلا يجوز بيع مال اليتيم لغير مصلحة و لا ينفعه إجازته إذا بلغ أو إجازة وليّه إذا حدثت المصلحة بعد البيع، أم لا يشترط؟ قولان:

أوّلهما للعلّامة في ظاهر القواعد [1]، و استُدلّ [2] له بأنّ صحّة العقد و الحال هذه ممتنعة، فإذا امتنع في زمان امتنع دائماً، و بلزوم الضرر على المشتري؛ لامتناع تصرّفه في العين لإمكان عدم الإجازة، و لعدم تحقّق المقتضي و لا في الثمن؛ لإمكان تحقّق الإجازة، فيكون قد خرج عن ملكه.

و يضعّف الأوّل مضافاً إلى ما قيل: من انتقاضه بما إذا كان المجيز بعيداً امتنع الوصول إليه عادة-: منع ما ذكره [3] من أنّ امتناع صحّة العقد في زمانٍ يقتضي امتناعه دائماً، سواء قلنا بالنقل أم بالكشف، و أمّا الضرر فيتدارك [4] بما يتدارك به صورة النقض المذكورة.


[1] القواعد 1: 124.

[2] المستدلّ هو المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4: 72.

[3] في غير «ن» و «ش»: ما ذكرناه.

[4] في «ف»: فتداركه.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست