responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 429

و لو قال: أجزت العقد دون القبض، ففي بطلان العقد أو بطلان ردّ القبض وجهان.

السادس الإجازة ليست على الفور؛

للعمومات و لصحيحة محمّد بن قيس [1] و أكثر المؤيّدات المذكورة بعدها [2]، و لو لم يجز المالك و لم يردّ حتّى لزم تضرّر الأصيل بعدم تصرّفه فيما انتقل عنه و إليه على القول بالكشف فالأقوى تداركه بالخيار أو إجبار المالك على أحد الأمرين [3].

السابع هل يعتبر في صحّة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموماً أو [4] خصوصاً، أم لا؟

وجهان:

الأقوى: التفصيل، فلو أوقع العقد على صفقة فأجاز المالك بيع بعضها، فالأقوى الجواز كما لو كانت الصفقة بين مالكين فأجاز أحدهما، و ضررُ التبعّض [5] على المشتري يجبر بالخيار.


[1] المتقدّمة في الصفحة 353.

[2] راجع الصفحة 354 و ما بعدها.

[3] لم ترد «على أحد الأمرين» في «ف».

[4] في «ف» بدل «أو»: و.

[5] في «ف»، «م»، «خ» و «ع»: «البعض»، و في نسخة بدل الأخيرين مثل ما أثبتناه.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست