اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 429
و لو قال: أجزت العقد دون القبض، ففي بطلان العقد أو بطلان ردّ القبض وجهان.
السادس الإجازة ليست على الفور؛
للعمومات و لصحيحة محمّد بن قيس [1] و أكثر المؤيّدات المذكورة بعدها [2]، و لو لم يجز المالك و لم يردّ حتّى لزم تضرّر الأصيل بعدم تصرّفه فيما انتقل عنه و إليه على القول بالكشف فالأقوى تداركه بالخيار أو إجبار المالك على أحد الأمرين [3].
السابع هل يعتبر في صحّة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموماً أو [4] خصوصاً، أم لا؟
وجهان:
الأقوى: التفصيل، فلو أوقع العقد على صفقة فأجاز المالك بيع بعضها، فالأقوى الجواز كما لو كانت الصفقة بين مالكين فأجاز أحدهما، و ضررُ التبعّض [5] على المشتري يجبر بالخيار.