اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 424
للحرج عليها و علينا.
[كفاية الرضا الباطني، و الاستدلال عليه]
ثمّ إنّ الظاهر أنّ كلّ من قال بكفاية الفعل الكاشف عن الرضا كأكل الثمن و تمكين الزوجة اكتفى به من جهة الرضا المدلول عليه به، لا من جهة سببيّة الفعل تعبّداً.
و قد صرّح غير واحد [1] بأنّه لو رضي المكره بما فعله صحّ، و لم يعبّروا بالإجازة.
و قد ورد فيمن زوّجت نفسها في حال السكر: أنّها إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فذلك رضاً منها [2].
و عرفت [3] أيضاً استدلالهم على كون الإجازة كاشفة بأنّ العقد مستجمع للشرائط عدا رضا المالك، فإذا حصل عمل السبب التامّ عمله.
و بالجملة، فدعوى الإجماع في المسألة دونها خرط القتاد! و حينئذٍ فالعمومات المتمسّك بها لصحّة الفضولي [4] السالمة عن ورود مخصّص عليها، عدا ما دلّ على اعتبار رضا المالك في حلّ ماله و انتقاله إلى الغير و رفع سلطنته عنه [5] أقوى حجّة في المقام.
مضافاً إلى ما ورد في عدّة أخبار من أنّ سكوت المولى بعد
[1] منهم المحقّق في الشرائع 2: 14، و العلّامة في القواعد 1: 124 و غيره، و الشهيد في الدروس 3: 192 و اللمعة: 110.
[2] الوسائل 14: 221، الباب 14 من أبواب عقد النكاح.