responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 422

عليه [1] عرفاً.

[كفاية الفعل الكاشف عن الرضا في الإجازة]

و الظاهر أنّ الفعل الكاشف عرفاً عن الرضا بالعقد كافٍ، كالتصرّف في الثمن، و منه إجازة البيع الواقع عليه كما سيجيء [2] و كتمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوّجت فضولًا، كما صرّح به العلّامة (قدّس سرّه) [3].

و ربما يحكى عن بعضٍ اعتبار اللفظ [4]، بل نسب إلى صريح جماعة و ظاهر آخرين [5]، و في النسبة نظر.

و استدلّ عليه بعضهم [6]: من أنّه [7] كالبيع في استقرار الملك، و هو يشبه المصادرة.

و يمكن أن يوجّه: بأنّ الاستقراء في النواقل الاختيارية اللازمة كالبيع و شبهه يقتضي اعتبار اللفظ، و من المعلوم أنّ النقل الحقيقي العرفي من المالك يحصل بتأثير الإجازة.

و فيه نظر، بل لولا شبهة الإجماع الحاصلة من عبارة جماعة من المعاصرين [8] تعيّن القول بكفاية نفس الرضا إذا علم حصوله من أيّ


[1] كذا في النسخ، و المناسب: «عليها»، كما استظهره مصحّح «ص».

[2] يجيء في الصفحة 469 في الأمر الثالث «الكلام في المجاز».

[3] انظر القواعد 2: 8.

[4] اعتبره الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2: 27.

[5] نسبه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 198.

[6] استدلّ عليه الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2: 27.

[7] في مصحّحة «ص»: بأنّها.

[8] انظر مفتاح الكرامة 4: 198، و الجواهر 22: 293 294.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست