و الظاهر أنّ الفعل الكاشف عرفاً عن الرضا بالعقد كافٍ، كالتصرّف في الثمن، و منه إجازة البيع الواقع عليه كما سيجيء [2] و كتمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوّجت فضولًا، كما صرّح به العلّامة (قدّس سرّه)[3].
و ربما يحكى عن بعضٍ اعتبار اللفظ [4]، بل نسب إلى صريح جماعة و ظاهر آخرين [5]، و في النسبة نظر.
و استدلّ عليه بعضهم [6]: من أنّه [7] كالبيع في استقرار الملك، و هو يشبه المصادرة.
و يمكن أن يوجّه: بأنّ الاستقراء في النواقل الاختيارية اللازمة كالبيع و شبهه يقتضي اعتبار اللفظ، و من المعلوم أنّ النقل الحقيقي العرفي من المالك يحصل بتأثير الإجازة.
و فيه نظر، بل لولا شبهة الإجماع الحاصلة من عبارة جماعة من المعاصرين [8] تعيّن القول بكفاية نفس الرضا إذا علم حصوله من أيّ
[1] كذا في النسخ، و المناسب: «عليها»، كما استظهره مصحّح «ص».
[2] يجيء في الصفحة 469 في الأمر الثالث «الكلام في المجاز».