اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 420
نعم، ما ذكره أخيراً من تجدّد القابليّة بعد العقد حال الإجازة لا يصلح ثمرة للمسألة؛ لبطلان العقد ظاهراً على القولين، و كذا فيما لو قارن العقد فقد الشرط.
و بالجملة، فباب المناقشة و إن كان واسعاً، إلّا أنّ الأرجح في النظر ما ذكرناه.
و ربما يقال [1] بظهور الثمرة في تعلّق الخيارات و حقّ الشفعة و احتساب مبدأ الخيارات و معرفة مجلس الصرف و السلم و الايمان و النذور المتعلّقة بمال البائع أو المشتري، و تظهر الثمرة أيضاً في العقود المترتّبة على الثمن أو المثمن، و سيأتي إن شاء اللّه.
[1] قاله كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط)، الورقة 62.
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 420