responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 390

بقي هنا أمران:

الأوّل: أنّه لا فرق على القول بصحّة بيع الفضولي بين كون مال الغير عيناً أو ديناً [1] في ذمّة الغير،

و منه جعل العوض ثمناً أو مثمناً في ذمّة الغير.

ثمّ إنّ تشخيص [2] ما في الذمّة الذي يعقد عليه الفضولي إمّا بإضافة الذمّة إلى الغير، بأن يقول: «بعت كرّاً من طعام في ذمّة فلان بكذا» أو «بعت هذا بكذا في ذمّة فلان» و حكمه: أنّه لو أجاز فلان يقع العقد له، و إن ردّ بطل رأساً.

و إمّا بقصده العقد له؛ فإنّه إذا قصده في العقد تعيّن كونه صاحب الذمّة؛ لما عرفت من استحالة دخول أحد العوضين في ملك غير مَن خرج عنه الآخر، إلّا على احتمال ضعيف تقدّم عن بعض [3].

فكما أنّ تعيين العوض في الخارج يغني عن قصد من وقع له العقد، فكذا قصد من وقع له العقد يغني عن تعيين الثمن الكلّي بإضافته إلى ذمّة شخص خاصّ، و حينئذٍ فإن أجاز من قصد مالكيّته [4] وقع العقد [5]، و إن ردّ فمقتضى القاعدة بطلان العقد واقعاً؛ لأنّ مقتضى ردّ العقد بقاء كلّ عوض على ملك صاحبه، إذ المال مردّد في باب الفضولي


[1] كلمة «ديناً» من «ف» و «ش».

[2] في غير «ش» زيادة «كون»، لكن شطب عليها في «ن».

[3] تقدّم في الصفحة 384.

[4] كذا في «ف»، «خ» و «ش»، و في سائر النسخ: ملكيّته.

[5] في «ف»، «ن» و «خ» زيادة: له.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست