responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 38

في عدّ هذا من الأقوال في المعاطاة تأمّل [1].

و الملك الغير اللازم،

ذهب إليه المحقّق الثاني، و نسبه إلى كلّ من قال بالإباحة [2]. و في النسبة ما عرفت [3].

و عدم الملك مع إباحة جميع التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك،

كما هو ظاهر عبائر كثير [4]، بل ذكر في المسالك: أنّ كلّ من قال بالإباحة يسوّغ جميع التصرّفات [5].

و إباحة ما لا يتوقّف على الملك،

و هو الظاهر من الكلام المتقدّم عن حواشي الشهيد على القواعد [6]، و هو المناسب لما حكيناه عن الشيخ في إهداء الجارية من دون إيجاب و قبول [7].

و القول بعدم إباحة التصرّف مطلقاً، نسب إلى ظاهر النهاية [8]، لكن ثبت رجوعه عنه في غيرها [9].

و المشهور بين علمائنا: عدم ثبوت الملك بالمعاطاة

و إن قصد


[1] كتب في «ش» على قوله: «لكن إلى تأمّل»: هذه حاشية منه (قدّس سرّه).

[2] جامع المقاصد 4: 58.

[3] راجع الصفحة 25 26 و 34.

[4] تقدّمت عباراتهم في الصفحة 26 31.

[5] المسالك 3: 149، و لفظه: لأنّ من أجاز المعاطاة سوّغ أنواع التصرّفات.

[6] تقدّم في الصفحة 35.

[7] راجع الصفحة 35 36.

[8] نهاية الإحكام 2: 449، حيث قرّب فيها كون حكم المعاطاة حكم المقبوض بالعقود الفاسدة.

[9] كما سيأتي عن التحرير.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست