في عدّ هذا من الأقوال في المعاطاة تأمّل [1].
و الملك الغير اللازم،
ذهب إليه المحقّق الثاني، و نسبه إلى كلّ من قال بالإباحة [2]. و في النسبة ما عرفت [3].
و عدم الملك مع إباحة جميع التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك،
كما هو ظاهر عبائر كثير [4]، بل ذكر في المسالك: أنّ كلّ من قال بالإباحة يسوّغ جميع التصرّفات [5].
و إباحة ما لا يتوقّف على الملك،
و هو الظاهر من الكلام المتقدّم عن حواشي الشهيد على القواعد [6]، و هو المناسب لما حكيناه عن الشيخ في إهداء الجارية من دون إيجاب و قبول [7].
و القول بعدم إباحة التصرّف مطلقاً، نسب إلى ظاهر النهاية [8]، لكن ثبت رجوعه عنه في غيرها [9].
و المشهور بين علمائنا: عدم ثبوت الملك بالمعاطاة
و إن قصد
[1] كتب في «ش» على قوله: «لكن إلى تأمّل»: هذه حاشية منه (قدّس سرّه).
[2] جامع المقاصد 4: 58.
[3] راجع الصفحة 25 26 و 34.
[4] تقدّمت عباراتهم في الصفحة 26 31.
[5] المسالك 3: 149، و لفظه: لأنّ من أجاز المعاطاة سوّغ أنواع التصرّفات.
[6] تقدّم في الصفحة 35.
[7] راجع الصفحة 35 36.
[8] نهاية الإحكام 2: 449، حيث قرّب فيها كون حكم المعاطاة حكم المقبوض بالعقود الفاسدة.
[9] كما سيأتي عن التحرير.