دلّ بمفهوم الحصر [2] أو سياق التحديد على أنّ غير التجارة عن تراضٍ أو التجارة لا عن تراضٍ غير مبيح لأكل مال الغير و إن لحقها الرضا، و من المعلوم أنّ الفضولي غير داخل في المستثنى.
و فيه: أنّ دلالته على الحصر ممنوعة؛ لانقطاع الاستثناء كما هو ظاهر اللفظ و صريح المحكي عن جماعة من المفسّرين [3] ضرورة عدم كون التجارة عن تراضٍ فرداً من الباطل خارجاً عن حكمه.
و أمّا سياق التحديد الموجب لثبوت مفهوم القيد، فهو مع تسليمه مخصوص بما إذا لم يكن للقيد فائدة أُخرى، ككونه [4] وارداً مورد الغالب، كما فيما نحن فيه و في قوله تعالى وَ رَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ[5]، مع احتمال أن يكون «عن تراضٍ» خبراً بعد خبر ل«تكون» [6] على قراءة نصب «التجارة» لا قيداً لها و إن كان غلبة توصيف النكرة تؤيّد التقييد فيكون المعنى: إلّا أن يكون سبب الأكل