responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 364

و احتجّ للبطلان بالأدلّة الأربعة:

أمّا الكتاب، [الاستدلال بآية التجارة عن تراض]

فقوله تعالى: لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ [1].

دلّ بمفهوم الحصر [2] أو سياق التحديد على أنّ غير التجارة عن تراضٍ أو التجارة لا عن تراضٍ غير مبيح لأكل مال الغير و إن لحقها الرضا، و من المعلوم أنّ الفضولي غير داخل في المستثنى.

و فيه: أنّ دلالته على الحصر ممنوعة؛ لانقطاع الاستثناء كما هو ظاهر اللفظ و صريح المحكي عن جماعة من المفسّرين [3] ضرورة عدم كون التجارة عن تراضٍ فرداً من الباطل خارجاً عن حكمه.

و أمّا سياق التحديد الموجب لثبوت مفهوم القيد، فهو مع تسليمه مخصوص بما إذا لم يكن للقيد فائدة أُخرى، ككونه [4] وارداً مورد الغالب، كما فيما نحن فيه و في قوله تعالى وَ رَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ [5]، مع احتمال أن يكون «عن تراضٍ» خبراً بعد خبر ل«تكون» [6] على قراءة نصب «التجارة» لا قيداً لها و إن كان غلبة توصيف النكرة تؤيّد التقييد فيكون المعنى: إلّا أن يكون سبب الأكل


[1] النساء: 29.

[2] لم ترد «الحصر» في «ف».

[3] راجع التبيان 3: 178، و مجمع البيان 2: 36، و الكشّاف 1: 502.

[4] كذا في «ف» و «م» و مصحّحة «ص»، و في سائر النسخ: لكونه.

[5] النساء: 23.

[6] في غير «ص»: ليكون، و هو سهو.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست