responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 363

و يحتمل أن يكون لصاحب الوَرِق بإذنه مع جعل خيار له على بائع الأمتعة، فيلتزم بالبيع فيما رضي و يفسخه فيما كره.

و يحتمل أن يكون فضوليّاً عن صاحب الوَرِق، فيتخيّر ما يريد و يردّ ما يكره.

و ليس في مورد الرواية ظهور في إذن صاحب الوَرِق للسمسار على وجه ينافي كونه فضوليّاً، كما لا يخفى، فإذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه، و حكم الإمام (عليه السلام) بعدم البأس من دون استفصال عن المحتملات أفاد ثبوت الحكم على جميع الاحتمالات.

[أخبار نكاح العبد بدون إذن مولاه]

و ربما يؤيَّد المطلب بالأخبار الدالّة على عدم فساد نكاح العبد بدون إذن مولاه، معلّلًا بأنّه لم يعصِ اللّه و إنّما عصى سيّده [1].

و حاصله: أنّ المانع من صحّة العقد إذا كان لا يرجى زواله [2] فهو الموجب لوقوع العقد باطلًا، و هو عصيان اللّه تعالى، و أمّا المانع الذي يرجى زواله كعصيان السيّد فبزواله يصحّ العقد، و رضا المالك من هذا القبيل، فإنّه لا يرضى أوّلًا و يرضى ثانياً، بخلاف سخط اللّه عزّ و جلّ بفعلٍ؛ فإنّه يستحيل رضاه.

[مختار المؤلف الصحة]

هذا غاية ما يمكن أن يحتجّ و يستشهد به للقول بالصحّة، و بعضها و إن كان ممّا يمكن الخدشة فيه، إلّا أنّ في بعضها الآخر غنى و كفاية.


[1] راجع الوسائل 14: 523 524، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث 1 و 2.

[2] العبارة في «ف» هكذا: إنّ المانع الذي لا يرجى زواله.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست