responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 362

فإنّ الحكم بردّ ما زاد لا ينطبق بظاهره إلّا على صحّة بيع الفضولي لنفسه.

[موثقة عبد الله]

و يمكن التأييد له أيضاً-: بموثّقة عبد اللّه [1] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الوَرِق، فيشترط عليه أنّك تأتي بما تشتري فما شئت أخذته و ما شئت تركته، فيذهب فيشتري ثمّ يأتي بالمتاع [2]، فيقول: خذ ما رضيت و دع ما كرهت. قال: لا بأس .. الخبر» [3].

بناء على أنّ الاشتراء من السمسار [4] يحتمل أن يكون لنفسه، ليكون الوَرِق عليه قرضاً فيبيع على صاحب الوَرِق ما رضيه من الأمتعة، و يوفّيه [5] دينه.

و لا ينافي هذا الاحتمال فرض السمسار في الرواية ممّن يشتري بالأجر؛ لأنّ توصيفه بذلك باعتبار أصل حرفته و شغله، لا بملاحظة هذه القضيّة الشخصيّة.


[1] كذا في النسخ، و الصواب: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه الموثّقة بابن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).

[2] كذا في «ص» و المصدر، و في «ش» بدل «فيشتري»: ليشتري، و العبارة في سائر النسخ هكذا: «فذهب ليشتري المتاع»، و صحّحت في بعضها بما أثبتناه.

[3] الوسائل 12: 394، الباب 20 من أبواب أحكام العقود، الحديث 2.

[4] أي: الاشتراء الصادر من السمسار، و صحّحت في «ن» ب: اشتراء السمسار.

[5] في «ف»: فيوفّيه.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست