responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 361

[رواية ابن أشيم]

و ربما يؤيّد المطلب أيضاً-: برواية ابن أشيم الواردة في العبد المأذون الذي دفع إليه مال ليشتري به نسمة و يعتقها، و يُحِجَّه عن أبيه [1]، فاشترى أباه و أعتقه، ثمّ تنازع مولى المأذون و مولى الأب و ورثة الدافع، و ادّعى كلّ منهم أنّه اشتراه بماله، فقال أبو جعفر (عليه السلام): «يُردّ المملوك رِقّاً لمولاه، و أيّ الفريقين أقاموا البيّنة بعد ذلك على أنّه اشتراه بماله كان رقّاً له .. الخبر» [2]؛ بناءً على أنّه لولا كفاية الاشتراء بعين المال في تملّك المبيع بعد مطالبته المتضمّنة لإجازة البيع، لم يكن مجرّد دعوى الشراء بالمال و لا إقامة البيّنة عليها كافية في تملّك المبيع.

[صحيحة الحلبي]

و ممّا يؤيّد المطلب أيضاً: صحيحة الحلبي عن الرجل يشتري ثوباً و لم يشترط على صاحبه شيئاً، فكرهه ثمّ ردّه على صاحبه، فأبى أن يقبله إلّا بوضيعة، قال: لا يصلح له أن يأخذ بوضيعة، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه، ردّ [3] على صاحبه الأوّل ما زاد» [4]؛


[1] كذا في النسخ، لكنّ الموجود في الرواية و هي عن أبي جعفر (عليه السلام)-: «عن عبدٍ لقومٍ، مأذون له في التجارة، دفع إليه رجل ألف درهم، فقال: اشترِ بها نسمة و أعتقها عنّي و حجّ عنّي بالباقي، ثمّ مات صاحب الألف، فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميّت و دفع إليه الباقي يحجّ عن الميّت، فحجّ عنه، فبلغ ذلك موالي أبيه و مواليه و ورثة الميّت، فاختصموا جميعاً في الألف ..».

[2] الوسائل 13: 53، الباب 25 من أبواب بيع الحيوان.

[3] في «ص» و «ش»: يردّ.

[4] الوسائل 12: 392، الباب 17 من أبواب أحكام العقود.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست